4538 ( 71 ) في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من الميراث شيئا .
( 2 ) حدثنا عبيد الله عن عن عثمان بن الأسود مجاهد قالا : لا يجوز لوال أن يشتري مما عليه ، قال : وقال وعطاء : لا تشتر إحدى يديك من الأخرى [ ص: 320 ] مجاهد
( 3 ) حدثنا عن ابن عيينة عن أبي إسحاق قال : كان عند صلة بن زفر فأتاه رجل على فرس أبلق فقال : تأمرني أن أشتري هذا ، قال : ما شأنه ؟ قال : أوصى إلي رجل وتركه فأقمته في السوق على ثمن ، قال : لا تشتره ولا تستسلف من ماله ، قال عبد الله أبو إسحاق ، سمعته من صلة منذ ستين سنة .