4553 ( 6 ) في ابنة وأخت وابنة ابن
( 1 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي للأخت ، وائت فسله ، فإنه سيتابعنا ؛ قال : فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ابن مسعود [ ص: 330 ]
( 2 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج أبي قيس عن هذيل عن عبد الله قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت ، أعطى الابنة النصف ، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، والأخت ما بقي ، قال : وهذه من ستة أسهم : للابنة ثلاثة أسهم ، ولابنة الابن سهم وللأخت سهمان أبو بكر .