4554 ( 7 ) رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة
( 1 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن معبد بن خالد عن عن مسروق أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين ، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث ، وأن ابن مسعود عائشة شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن إسماعيل حكيم بن جابر عن أنه قال فيها : هذا من قضاء أهل الجاهلية : يرث الرجال دون النساء . زيد بن ثابت
( 3 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن ، قال : كان يأخذ بقول مسروق في أخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب ، يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث ، فخرج خرجة إلى عبد الله المدينة ، قال : فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، قال : فقال له علقمة : ما ردك عن قول ؟ ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : فقال : لا ، ولكن لقيت عبد الله فوجدته من الراسخين في العلم . زيد بن ثابت
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن الأعمش إبراهيم عن قال : قدم فقال له مسروق علقمة : ما كان يثبت ؟ فقال له ابن مسعود : كلا ، ولكن رأيت مسروق وأهل زيد بن ثابت المدينة يشركون .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن قال : لأختيه لأبيه وأمه الثلثان ، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول إبراهيم علي ، وفي قول وزيد : لأخيه لأبيه وأمه الثلثان ، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم قال عبد الله : وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم : للأخوات والبنات الثلثان ، ويبقى الثلث فهو بين الإخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين . أبو بكر