4577 ( 31 ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها [ ص: 346 ] الثلث سهمان ، ويبقى السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء إبراهيم ، وقضى فيها علي أن لزوجها الربع سهما ونصفا ، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ؛ وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى فيها عبد الله أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم ، وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان ، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم قال زيد أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول وزيد من أربعة أسهم . عبد الله بن مسعود