4587 ( 41 ) في ابنتين وأبوين وامرأة .
( 1 ) حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن رجل لم يسمه قال : ما رأيت رجلا كان أحسب من علي فقال : صار ثمنها تسعا قال سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة أبو بكر : فهذه من سبعة وعشرين سهما : للابنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة .