4601 ( 55 ) في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها : قضى فيها أن للأم السدس وللجد خمسي ما بقي ، فللأخت ثلاثة أخماس ما بقي ، رد الأخ على أخيه ولم يرث شيئا ، وقضى فيها زيد أن للأخت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقضى فيها عبد الله أن للأخت من الأب ثلاثة أسهم وللأم سهم ، وبقي سهمان : للجد سهم وللأخ سهم ، قال علي أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول وزيد من خمسة . عبد الله