4603 ( 57 ) في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات
( 1 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون محمد بن سالم عن الشعبي في في قول أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على الأخماس : للجد خمسان ، وللأخت خمس ، وفي قول علي : للأخت من الأب والأم النصف ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأخت من الأب شيء ، وفي قول عبد الله : من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللأخ من الأب ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأب الأخ والأخت ثلاثة ثم يرد من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وبقي لهما ثلاثة أسهم : للأخ سهمان وللأخت سهم . زيد
وفي في قول أختين لأب وأم وأخ لأب وجد : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فبين الجد والأخ ، وفي قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ من الأب شيء وفي قول عبد الله : هي ثلاثة أسهم : للجد سهم ، وللأخ سهم وللأختين سهم ، ثم يرد الأخ من الأب على الأختين من الأب والأم سهمه ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق له شيء . زيد
وفي في قول أختين لأب وأم وأخت لأب ، وجد علي : للأختين للأب والأم الثلثان ، وما بقي للجد ، وليس للأخت من الأب شيء وفي قول وعبد الله : من خمسة أسهم : للجد سهمان ، وللأختين من الأب والأم سهمان ، وللأخت من الأب سهم ، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب [ ص: 361 ] والأم سهمهما ، ولم يبق لها شيء . زيد
وفي في قول أختين لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأخت من الأب شيء ؛ وفي قول عبد الله : من خمسة عشر سهما : للجد الثلث خمسة أسهم ، وللأخ من الأب أربعة ، وللأخت من الأب سهمان ، وللأختين من الأب والأم أربعة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصيبهما ، تستكملان الثلث ولم يبق لهما شيء . زيد
وفي في قول أختين لأب وأم وأختين لأب وجد علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأختين من الأب شيء ، وفي قول وعبد الله : من ستة أسهم ، للجد سهمان ، وللأختين من الأب والأم سهمان وللأختين من الأب سهمان ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق لهما شيء . زيد
وفي في قول أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجده علي : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخوات من ثلاث السدس تكملة للثلثين ، وللجد ما بقي ، وفي قول وعبد الله : ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات للجد الثلث ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات من الأب تسعة أسهم ؛ ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وما بقي لهن سهم سهم . زيد
وفي في قول أختين لأب وأم وأخ وأختين لأب وجد : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأختين من الأب شيء ، وفي أم وأخت وجد في قول عبد الله : للأخت النصف ، وللأم الثلث وللجد ما بقي وفي قول علي : من تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان ، جعله معهما بمنزلة الأخ ، وفي قول زيد : للأم الثلث ، وللجد الثلث ، وللأخت الثلث ، وفي قول عثمان : للأم الثلث ، وللجد ما بقي ، ليس للأخت شيء ، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا وفي قول ابن عباس : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث . ابن مسعود