4629 [ ص: 383 ] من قال : لا يرث المسلم الكافر
( 1 ) حدثنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري علي بن حسين عن عن عمرو بن عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسامة بن زيد . لا تتوارث الملتان المختلفتان
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن وشعبة عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب أن ماتت عمة له مشركة يهودية ، فلم يورثه الأشعث بن قيس منها ، وقال : يرثها أهل دينها . عمر
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق أن عمة عبد الله بن معقل ماتت وهي يهودية ، فلم يورثه للأشعث بن قيس منها شيئا وقال : يرثها أهل دينها . عمر
( 4 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عامر عن قال : يرثها أهل دينها ، كل ملة تتبع ملتها . عمر
( 5 ) حدثنا قال ثنا وكيع جعفر بن برقان عن قال : أرسل إلي ميمون بن مهران العرس بن قيس الكندي فسألني عن ، فقلت : كان أخوين نصرانيين أسلم أحدهما ومات الآخر وترك مالا يقول : لو كان نصرانيا ورثه ، فلم يزده الإسلام إلا شدة ، قال معاوية العرس بن قيس : إنا ذلك علمنا ، في عمة وعمر بن الخطاب ماتت وهي يهودية فلم يورثه الأشعث بن قيس منهما شيئا . عمر
( 6 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق الحارث عن : قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . علي
( 7 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق الحارث عن مثله ، وزاد فيه : إلا أن يكون عبدا له فيرثه . علي
( 8 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عن سليمان بن يسار في يهودية ماتت ، قال : يرثها أهل دينها . عمر
( 9 ) حدثنا عن محمد بن فضيل بسام عن فضيل عن قال : لا يرث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني ، فهذا قول إبراهيم علي ، وأما وزيد فإنه كان يقضي بأنهم يحجبون ولا يورثون [ ص: 384 ] عبد الله بن مسعود
( 10 ) حدثنا عن حفص عن داود قال : قال سعيد بن جبير : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . عمر
( 11 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني قال : قال سعيد بن جبير مثله . عمر
( 12 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن قال : الزهري ولا عهد أبي بكر ، فلما ولي عمر ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم ، قال : فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام معاوية ، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك عمر بن عبد العزيز ، فلما قام يزيد بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء ابن عبد الملك . لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد
( 13 ) حدثنا عن أسباط بن محمد أشعث عن عن أبي الزبير قال : لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته . جابر