4472 ( 5 ) في الرجل يوصي لرجل ( بثلث ماله ثم أفاد ) بعد ذلك مالا
( 1 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن أبي معشر عن في رجل أوصى لرجل بثلث ماله وأفاد مالا قبل أن يموت ثم مات ، قال : له الثلث الذي أوصى له ، وله ثلث ما أفاد [ ص: 285 ] حدثنا إبراهيم عن حفص سعيد عن عن قتادة خلاس عن في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ ، قال الثلث داخل في ديته . علي
( 3 ) حدثنا عن حفص أشعث عن عن أبي إسحاق الحارث عن قال : له ثلث ماله . علي
( 4 ) حدثنا عن محمد بن أبي عدي أشعث عن الحسن في الرجل أوصى بثلث ماله فقتل خطأ ، قال : يدخل ثلث الدية في ثلث ماله .
( 5 ) حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال : أهل الوصية شركاء في الوصية ، إن زادت وإن نقصت ، قال : فأخبرت به فأعجبه ذلك . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا عن زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالا ، قال : لا يدخل فيه . عمر بن عبد العزيز