4482 ( 15 ) في الرجل يوصي ( بثلثه لغير ) ذي قرابة
( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : قال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية : من سمى جعلناها حيث سمى ، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته .
( 2 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب ، قال : تجعل وصيته ثلاثة أثلاث : للأقارب ثلثان ، وللأباعد ثلث ، وأما فقال : إنما هو مال ، أعطاه الله ، يضعه حيث أحب [ ص: 289 ] حدثنا محمد بن كعب معتمر عن حميد عن قال : ضعوها حيث أمر بها . ابن سيرين
( 4 ) حدثنا عن ابن مهدي حماد عن سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته قال : كان قتادة سالم وسليمان بن يسار يقولون : هي لمن يوصي له بها . وعطاء
( 5 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج قال : قلت : أوصى رجل في سبيل الله وترك قرابة محتاجين ، قال : وصيته حيث أوصى بها . عطاء
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج ابن أبي مليكة قال : أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ومضى ما منعوا وأن قال : ذو القرابة أحق بها . عطاء
( 7 ) حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : للرجل ثلثه ، يطرحه في البحر إن شاء .