4506 ( 39 ) الرجل يوصي لعبده بالشيء
( 1 ) حدثنا حاتم بن وردان عن عن يونس أنه كان لا يرى بأسا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه . الحسن
( 2 ) حدثنا قال : سألت حفص عن الرجل يوصي لعبده فقال : كان عمر يقول : لا يوصي له برغيف وصلته عتاقته . الحسن