4506    ( 39 ) الرجل يوصي لعبده بالشيء  
( 1 ) حدثنا حاتم بن وردان  عن  يونس  عن  الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء  ،  وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه . 
( 2 ) حدثنا  حفص  قال : سألت  عمر  عن الرجل يوصي لعبده فقال : كان  الحسن  يقول : لا يوصي له برغيف وصلته عتاقته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					