4513 ( 46 ) ما يجوز للرجل من الوصية في ماله ؟
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري عن أبيه أنه قال : مرض مرضا أشفي منه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله ، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا [ ص: 306 ] ابنة لي ، أفأتصدق بالثلثين ، قال : لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قلت فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير عامر بن سعد .
( 2 ) حدثنا عن وكيع هشام عن أبيه عن قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير ابن عباس .
( 3 ) حدثنا عن وكيع هشام عن أبيه أن أوصى بثلثه . الزبير
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع قال : ذكر عند ابن عمر الثلث في الوصية ، قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط . عمر
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن برد مكحول أن قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية . معاذ بن جبل
( 6 ) حدثنا عن أبو معاوية جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال : قال : آخر من قال ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس . أبو بكر
( 7 ) حدثنا عن أبو معاوية جويبر عن الضحاك قال : أوصى أبو بكر بالخمس . وعلي
( 8 ) حدثنا ابن علية عن حميد عن بكر أن حميد بن عبد الرحمن قال : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد .
( 9 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن قال : الثلث جهد وهو جائز . شريح
( 10 ) حدثنا عن أبو أسامة بشر بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال : كان يرى الخمس في الوصية ضمنا . مطرف
( 11 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش قال : كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث [ ص: 307 ] حدثنا إبراهيم يعلى عن وابن نمير عن إسماعيل الشعبي قال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع ، والثلث منتهى الجامح ، وقال ابن نمير : منتهى الجماح .
( 13 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق الحارث عن قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك . علي
( 14 ) حدثنا قال ثنا يحيى بن آدم مغول عن عن الأعمش عن طلحة أبي عمار عن قال : الثلث جنف والربع جنف . عمرو بن شرحبيل
( 15 ) حدثنا قال ثنا يحيى بن آدم مغول عن عن الأعمش مالك بن الحارث عن قال : الربع جنف والثلث جنف . العباس
( 16 ) حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة منصور قال : قال : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية . إبراهيم
( 17 ) حدثنا ابن فضيل عن عن عطاء قال : كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث . أبي عبد الرحمن