4519 ( 52 ) الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
( 1 ) حدثنا أنه قرأ على معتمر بن سليمان فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الحكم عن عن مجاهد قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث [ ص: 311 ] حدثنا عمر ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل ، قال : ما أطاعوا فهو جائز ، لا يكن من الثلث .
( 3 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الحسن قال : ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث .
( 4 ) حدثنا عن هشيم عبد الملك عن في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجيء ويذهب ، قال : ما صنع من شيء فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى على فراشه . عطاء
( 5 ) حدثنا عن عمر عن ابن جريج قال : الحامل وصية . عطاء
( 6 ) حدثنا ثنا وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال : الحامل وصية .
( 7 ) حدثنا عن وكيع عن حماد بن زيد يحيى بن سعيد قال أعطت امرأتي عطاء وهي حامل فقال القاسم بن محمد : هو من جميع المال ، قال حماد : قال يحيى : ونحن نقول : هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق .
( 8 ) حدثنا ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : الحامل وصية .