4522 ( 55 ) في الأسير في أيدي العدو ، ما يجوز له من ماله
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو : إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز .
( 2 ) حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث . الزهري