4525    ( 58 ) في الرجل يوصي لأم ولده  
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن حميد  عن الحسن  أن  عمر  أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  عن سلمة بن علقمة  عن الحسن  أن  عمران بن حصين  أوصى لأمهات أولاده . 
( 3 ) حدثنا خالد بن حيان  عن جعفر بن برقان  قال : قلت  لميمون بن مهران    : الرجل يوصي لأم ولده ؟ قال : هو جائز . 
( 4 ) حدثنا  يحيى بن يمان  عن سفيان  عن  جابر  قال : أوصى الشعبي  لأم ولده . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  عن  إبراهيم  في الرجل يهب لأم ولده  ،  قال : هو جائز . 
( 6 ) حدثنا معتمر  قال : قلت  ليونس    : رجل وهب لأم ولده شيئا  ،  ثم مات  ،  قال : كان الحسن  يقول : هو لها . 
( 7 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا أحرزت أم الولد شيئا في حياة سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت  ،  فإن انتزع الميت شيئا قبل أن يموت أوصى بشيء  ،  فما كانت أحرزت في حياته  ،  تصنع فيه ما شاءت . 
				
						
						
