4544 [ ص: 322 ] في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله
( 1 ) حدثنا عن أبو أسامة الفزاري عن الأوزاعي قال : سئل عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله ، قال : لا يجوز إلا أن تقول : هو في سبيل الله إلى زوجي ، يضعه حيث يشاء . الزهري
( 2 ) حدثنا ابن علية ، قال : كنت عند ، فجاء رجلان أو أكثر من آل داود بن أبي هند بينهم أنس بن مالك عبيد الله بن أبي بكر ، وجاءوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية ، ففتحت صدرها : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته ، إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى الله وشكره ؛ واستمساك بحبله ، وإيمان بوعده ، وأوصيهم بصلاح ذات البين والتراحم والبر والتقوى ، ثم أوصى إن توفي أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله ، إلا في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا ، وفي الرقاب والأقربين ، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم مرضت فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع . أنس بن مالك