4550 ( 3 ) في ؟ . امرأة وأبوين من كم هي
( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب أن سئل عنها فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وسائر ذلك للأب . عثمان
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة أن سعيد بن المسيب سئل عن امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب . زيد بن ثابت
( 3 ) حدثنا عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى الشعبي عن في امرأة وأبوين قال : الربع ، وثلث ما بقي . علي
( 4 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سائر ذلك . عمر
( 5 ) حدثنا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن بمثله [ ص: 327 ] عمر
( 6 ) حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ليلى الشعبي عن في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ؛ وللأم ثلث ما بقي ؛ وما بقي فللأب . علي
( 7 ) حدثنا غندر عن عن شعبة منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن بمثله إلا أنه قال : أتي في امرأة وأبوين . عمر
( 8 ) حدثنا عن ابن عيينة منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال : كان إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا ، فسئل عن زوجة وأبوين ، فقال : للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب . عمر
( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : للأم الثلث من جميع المال . ابن عباس
( 10 ) حدثنا عن ابن عيينة أيوب عن قال : ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما ، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم . ابن سيرين
( 11 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن أبيه عن قال : قال المسيب بن رافع : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب . عبد الله
( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن عن الأعمش إبراهيم عن الأسود قال : قال عبد الله : إن كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب . عمر
( 13 ) حدثنا أبو خالد عن عن شيخ عن حجاج في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، قال ابن الحنفية أبو بكر : فهذه من أربعة أسهم : للمرأة سهم وهو الربع ، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم ، وللأب سهمان .