4551 ( 4 ) في . زوج وأبوين ، من كم هي ؟
( 1 ) حدثنا قال ثنا ابن نمير سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : بعثني إلى ابن عباس أسأله عن زوج وأبوين ، فقال زيد بن ثابت : للزوج النصف ؛ [ ص: 328 ] وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسل إليه زيد : في كتاب الله تجد هذا ؟ قال : أكره أن أفضل أما على أب ، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال . ابن عباس
( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة سليمان قال : كان يفرضها كما فرضها إبراهيم زيد .
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن شيخ عن حجاج في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ابن الحنفية
( 4 ) حدثنا قال ثنا يحيى بن آدم مندل عن عن الأعمش إبراهيم عن علي في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : قال : للأم ثلث ما بقي . وزيد بن ثابت
( 5 ) حدثنا عبدة عن أن الأعمش أرسل إلى ابن عباس يسأله عن زوج وأبوين فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، فقال زيد : تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال ابن عباس : هذا رأيي والله أعلم ، قال زيد : هذه ستة أسهم : للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ، وللأب سهمان . أبو بكر