4555 [ ص: 331 ] في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها فلابنتيه الثلثان ، وما فضل لابن ابنه ، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرد على من أسفل منه ، وفي قول وزيد لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي ، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين قال عبد الله : فهذه من تسعة في قول أبو بكر علي فيصير للابنتين الثلثان : وتبقى ثلاثة أسهم : فلابن الابن سهمان ، ولأخته سهم ؛ وفي قول وزيد من ثلاثة أسهم : للبنتين الثلثان سهمان ولابن الابن ما بقي وهو سهم . عبد الله