4564 ( 17 ) في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم ، من شرك بينهم
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن عن معمر قال : سمعت سماك بن الفضل وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود قال : شهدت أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل : قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا ، قال : وكيف قضيت ؟ قال : جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا ، قال : ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي . عمر
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم ، وكانوا يقولون : لم يزدهم الأب إلا قربا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء . وابن مسعود
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأبيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولأمها السدس سهم ، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي ، وشرك بينهم إبراهيم عمر وعبد الله بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء [ ص: 335 ] وزيد بن ثابت
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن شرك بينهم . عثمان
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن عن حجاج ابن المنتشر عن شريح أنهما شركا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم . ومسروق
( 6 ) حدثنا أبو خالد عن عن حجاج عن عمرو بن شعيب بمثله ، قال : ما زادهم الأب إلا قربا . سعيد بن المسيب
( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن أبيه أنه قال : لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم . ابن طاوس
( 8 ) حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة قال : ماتت ابنة عبد الله بن محمد بن عقيل للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ، فارتفعوا إلى ، فأعطى الزوج النصف ، والأم السدس ، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم ، وقال للزوج : أمسك عن أترابك ، أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا ؟ . عمر بن عبد العزيز
( 9 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : كان عبد الله يشركان ، قال : وكان علي لا يشرك قال وعمر أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، وهو سهمان .