4570 ( 23 ) في المملوك وأهل الكتاب من قال : لا يحجبون ولا يورثون
( 1 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب : لا يحجبون ولا يرثون .
( 2 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال ؛ قال عمر : لا يحجب من لا يرث .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال : المملوكون لا يرثون ولا يحجبون .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا عن امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة ، فقال علي : هل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا ، فقال : دعنا منها سائر اليوم .
( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن شريح أنه أعطى ميراث رجل ؛ أخوه مملوك ابن أخيه الأحرار .
( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يرثه بنو أخيه الأحرار [ ص: 341 ]
( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة ، قال : المال للجدة .
( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن معمر عن زائدة عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين قالا : لا يحجبون ولا يرثون .
( 24 ) من كان يحجب بهم ولا يورثهم .
( 1 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم .
( 2 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكا ولم يترك وارثا فإنه يشترى فيعتق ثم يورث .
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا ، قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث ، قال : وكان الحسن يقوله .
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله .


