4570 ( 23 ) في المملوك وأهل الكتاب من قال : لا يحجبون ولا يورثون
( 1 ) حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ليلى الشعبي وعن عن الأعمش إبراهيم أن كان يقول في المملوكين عليا وأهل الكتاب : لا يحجبون ولا يرثون .
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن حماد بن زيد قال ؛ قال ابن سيرين : لا يحجب من لا يرث . عمر
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن سلمة بن كهيل أبي صادق عن قال : علي . المملوكون لا يرثون ولا يحجبون
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن سلمة بن كهيل أبي صادق أن رجلا سأل عن عليا ، فقال امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة : هل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا ، فقال : دعنا منها سائر اليوم . علي
( 5 ) حدثنا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أنه أعطى ميراث رجل ؛ أخوه مملوك ابن أخيه الأحرار . شريح
( 6 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : يرثه بنو أخيه الأحرار [ ص: 341 ]
( 7 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن أبيه في ، قال : المال للجدة . رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة
( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن عن معمر عن زائدة إبراهيم عن علي في المملوكين والمشركين قالا : لا يحجبون ولا يرثون . وزيد
( 24 ) من كان يحجب بهم ولا يورثهم .
( 1 ) حدثنا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم وعن عن ابن أبي ليلى الشعبي عن أنه كان يحجب بالمملوكين ابن مسعود وأهل الكتاب ولا يورثهم .
( 2 ) حدثنا عن حفص عن الأعمش إبراهيم قال : قال : إذا عبد الله فإنه يشترى فيعتق ثم يورث . مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكا ولم يترك وارثا
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن في ابن مسعود ، قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث ، قال : وكان رجل مات وترك أباه مملوكا الحسن يقوله .
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عن الأعمش إبراهيم عن بمثله . عبد الله