4572 ( 26 ) في الرد واختلافهم فيه
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لا عصبة له . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم عن قال : أتي مسروق في أم وإخوة لأم ، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث ، ورد ما بقي على الأم وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب . ابن مسعود
( 3 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن إبراهيم أن كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة [ ص: 343 ] عليا
( 4 ) حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور قال : بلغني عن أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . علي
( 5 ) حدثنا قال ثنا وكيع شريك عن عن جابر أبي جعفر أن كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام . عليا
( 6 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني الشعبي أنه كره قضاء قضى به : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله ، فقال أبو عبيدة بن عبد الله الشعبي : هذا قضاء . عبد الله
( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن عن إسماعيل عامر عن أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة ، وكان عبد الله لا يعطيهم إلا نصيبهم . زيد
( 8 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : كان لا يرد على ستة : على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ، ولا على بنات ابن مع بنات صلب ، ولا على أخت لأم مع أم ، قال عبد الله إبراهيم : فقلت : نرد على الإخوة من الأم مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان لعلقمة يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة . علي
( 9 ) حدثنا قال حدثنا وكيع عن الأعمش إبراهيم قال : كان لا يرد على ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على أخت لأم مع أم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب . عبد الله
( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن عن داود الشعبي قال : استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال : فأعطى ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله . أبو بكر
( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال . زيد
( 12 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان لا يرد على أخت [ ص: 344 ] لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا ، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا ، ولا على زوج ولا امرأة . عبد الله
( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة قالا : لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها . والأعمش