4575 [ ص: 345 ] في . امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني أو يهودي أو كافر ، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ؛ وما بقي فلذي العصبة في قول إبراهيم علي ، ولا يرث يهودي ولا نصراني مسلما ؛ وقضى فيها وزيد أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا ويحجبون في قول عبد الله ولا يرثون ، في قول عبد الله علي : لا يحجبون ولا يرثون قال وزيد أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول وزيد من أربعة . عبد الله بن مسعود