4576    ( 30 ) في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى  أو يهود  أو كفار  
( 1 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  قال : قال إبراهيم  في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى  أو يهود  أو كفار فقضى  عبد الله  أن لها معهم السدس  ،  وجعلهم يحجبون ولا يرثون  ،  وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحجبون ولا يرثون قال أبو بكر    : فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير  عبد الله  أربعة أسهم  ،  فهي لذي العصبة  ،  وهي في قضاء  عبد الله  خمسة أسهم  ،  فهي لذي العصبة بالرحم  ،  قال أبو بكر    : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم  ،  إن كان في قول  عبد الله  فللأم السدس ويبقى خمسة  ،  وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان  ،  وأربعة لسائر العصبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					