4591 ( 45 ) في . رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده
( 1 ) حدثنا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم عن في أخت وجد النصف والنصف . عبد الله
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول إبراهيم علي وعبد الله ، قالوا في رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعا قال وزيد أبو بكر : فهذه من سهمين إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللأخت أو الأخ النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللأخوين الثلثان .