4593 [ ص: 354 ] في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول إبراهيم علي ، وكان وعبد الله يعطي الجد الثلث ، والأخ من الأب والأم الثلثين ، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم ولا يرث شيئا . زيد
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن الأعمش إبراهيم قال : كان يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث ، ويعطي كل صاحب فرض فريضته ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ، ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ، وكان عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ، ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره ، فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف ، وجعل النصف بين الجد والأخ ، وكان علي يقاسم بالجد الإخوة والأخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للإخوة والأخوات ما بقي ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم ، وكان يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف ، وقاسم بالأخ والأخت الجد قال زيد أبو بكر : فهذه في قول علي من سهمين ، وفي قول وعبد الله من ثلاثة أسهم . زيد