4595 ( 49 ) في زوج وأم وإخوة وجد فهذه التي تسمى الأكدرية
( 1 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : كان يجعل الأكدرية من ثمانية : للزوج ثلاثة ، وثلاثة للأخت ، وسهم للأم ، وسهم للجد ، قال : وكان عبد الله يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج ، وثلاثة للأخت وسهمان للأم وسهم للجد ، وكان علي يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت ، وسهمان للأم وسهم للجد ، ثم يضربها في ثلاثة ، فتصير سبعة وعشرين ، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة ، ويبقى اثنا عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة . زيد
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله بمثل حديث وزيد وزاد فيه : وبلغني عن أبي معاوية أنه كان يجعل الجد والدا ، لا يرث الإخوة معه شيئا ، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس : سهم ، وللأم الثلث : سهمان . ابن عباس
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن الأعمش إبراهيم عن علي وعبد الله بمثل حديث وزيد . أبي معاوية
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان قال : قلت : للأعمش ؟ قال : طرحها لم سميت الأكدرية على رجل يقال له : عبد الملك بن مروان الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية ؛ قال ، وكنا نسمع قبل أن يفسر وكيع سفيان إنما سميت الأكدرية ، لأن قول زيد تكدر فيها ، لم يفش قوله .