4596 [ ص: 356 ] في أم وأخت لأب وأم وجد .
( 1 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم وأخت لأب وأم وجد إن قال : من تسعة أسهم : للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان ، وإن زيد بن ثابت قال : للأخت النصف : ثلاثة ، وللأم الثلث : سهمان ، وما بقي فللجد وهو سهم ، وقال عليا : للأخت النصف : ثلاثة ، وللأم السدس : سهم ، وما بقي فللجد وهو سهمان ، وقال ابن مسعود : أثلاثا : ثلث للأم ، وثلث للأخت ، وثلث للجد ، وقال عثمان : للأم الثلث وما بقي فللجد ، قال ابن عباس : وقال وكيع الشعبي : سألني عنها فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول الحجاج بن يوسف فقال : قول من هذا ؟ فقلت : قول علي أبي تراب ، فنظر فقال : إنا لم نعب على قضائه ، إنما عبنا كذا وكذا . الحجاج
( 2 ) حدثنا فضيل عن بسام عن فضيل عن في إبراهيم ، فلأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأمها الثلث ، وللجد السدس في قول امرأة تركت أختها لأبيها وأمها ، وجدها وأمها ، وكان علي يقول : للأم السدس وللجد الثلث وللأخت النصف ، وكان عبد الله يقول : لم يكن الله ليراني أفضل أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود ، وكان عبد الله يعطي الأم الثلث والأخت ثلث ما بقي : قسمها زيد على تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة أسهم وللأخت ثلث ما بقي سهمان ، وللجد أربعة أسهم ، وكان زيد يجعلها بينهم أثلاثا : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث ، وكان عثمان يقول : الجد بمنزلة الأب . ابن عباس
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن قال : كان عمرو بن مرة يقول في أخت وأم وجد : للأخت النصف ، والنصف الباقي بين الجد والأم . عبد الله
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم عن في أخت وأم وجد ، قال : للأخت النصف وللأم السدس ، وما بقي فللجد قال عمر أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول وعبد الله من تسعة أسهم . زيد بن ثابت