4597 [ ص: 357 ] في ، ابنة وأخت وجد وأخوات عدة وجد وابنه
( 1 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن أنه قال في ابنة وأخت وجد : أعطى الابنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأخت ، له نصف ولها نصف ، عبد الله ، فأعطى البنت النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأختين ، له نصف ولهما نصف ، وسئل عن ابنة وأختين وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا . وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد
( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : هي من أربعة : سهمان للبنت ، وسهم للجد ، وسهم للأخت ، قلت له : فإن كانتا أختين ؟ قال : جعلها عبيدة من أربعة : للبنت سهمان ، وسهم للجد ، وللأختين سهم ، قال : جعلها من عشرة : للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم . مسروق
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن الأعمش إبراهيم عن في بنت وثلاث أخوات وجد قال : من عشرة : للبنت النصف خمسة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم . مسروق
( 4 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة سهمان للبنت ، النصف وسهم للجد وسهم للأخت .
( 5 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم عن في ابنة وأختين وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم . مسروق
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا ؛ فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول إبراهيم ، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا ، وفي قول علي لابنته النصف ، وما بقي فبين الأخت والجد ، فإن كانتا أختان فما بقي بين الأختين والجد في قول عبد الله عبد الله ، وفي [ ص: 358 ] قول وزيد : للجد السدس ولأختيه ما بقي ، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي ، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول علي عبد الله قال وزيد أبو بكر : فهذه في قول من ستة أسهم ، وفي قول علي عبد الله من عشرة أسهم : خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم . وزيد
( 7 ) حدثنا عن وكيع فطر قال : قلت للشعبي : كيف قول في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة ، قال : قلت : إنما هذه في قول علي . عبد الله