4598 ( 52 ) في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللجد سهم في قول إبراهيم علي ، وفي قول وزيد : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم ، وللجد سهم وللأخ سهم ، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم ، وبقي سهم فهو لإخوته في قول عبد الله علي وزيد . وعبد الله
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن قال : أتينا أبي إسحاق فسألناه عن زوج وأم وأخ وجد فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتينا شريحا عبيدة فقسمها من ستة في قول ، فأعطى الزوج ثلاثة ، والأم سهما ، والجد سهما والأخ سهما قال عبد الله أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم .