4600 ( 54 ) إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد في قضاء الخمسان من عشرة : أربعة أسهم ، وللأخت من الأب والأم النصف خمسة ولأخيه لأبيه سهم ، الأخ من الأب في قضاء زيد زيد والأخت من الأب والأم كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف ، وليس للأخت الواحد وإن قاسمها أكثر من النصف ، وكان وعلي يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالإخوة من الأب ، ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم ، وكان عبد الله يجعل للأخت من الأب والأم النصف ويجعل النصف بين الأخ والجد ، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس ، بقي سهمان ، وإن كان أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا ، قال علي أبو بكر : فهذه في قول من عشرة أسهم ، وفي قول زيد : من سهمين ، وفي قول عبد الله : من أربعة ، علي يجعلها من ستة إذا كثر الإخوة . وعلي