الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4600 ( 54 ) إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة : أربعة أسهم ، وللأخت من الأب والأم النصف خمسة ولأخيه لأبيه سهم ، الأخ من الأب في قضاء زيد وعلي والأخت من الأب والأم كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف ، وليس للأخت الواحد وإن قاسمها أكثر من النصف ، وكان عبد الله يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالإخوة من الأب ، ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم ، وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم النصف ويجعل النصف بين الأخ والجد ، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس ، بقي سهمان ، وإن كان أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا ، قال أبو بكر : فهذه في قول زيد من عشرة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهمين ، وفي قول علي : من أربعة ، وعلي يجعلها من ستة إذا كثر الإخوة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية