4651 ( 109 ) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ؛ من قال : يرثه
( 1 ) حدثنا قال ثنا وكيع عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : يقول : قلت : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من تميما الداري أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . سمعت
( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أن رجلا أتى مجاهد فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه لك . عمر
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أن الزهري قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله . عمر بن الخطاب
( 4 ) حدثنا قال ثنا ابن نمير عبد العزيز بن عمر قال : قضى أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف .
( 5 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن قيس بن مسلم محمد بن المنتشر عن قال : كان فينا رجل نازل أقبل من مسروق الديلم ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء ؛ قلنا : لا ، قال : فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال [ ص: 400 ] ابن مسعود
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث أبي الأشعث عن مولاه قال : سألت عن رجل أسلم على يدي ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال . عمر
( 7 ) حدثنا قال ثنا وكيع الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى ليواليه فأبى أن يواليه ، قال : فأتى عليا أو العباس ابن العباس فوالاه .
( 8 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث كان الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به .
( 9 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون هشام عن أن ابن سيرين أبا الهذيل أسلم على يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها أبو هذيل زيادا فقال زياد : أنت أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ؛ فقال زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها زياد ، فجعلها في بيت المال .
( 110 ) من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء
( 1 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن مطرف الشعبي وعن عن يونس الحسن قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم .
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع داود بن أبي عبد الله قال : كانت لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال : ادفعه إلى أمه .
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مطرف الشعبي قال : لا ولاء إلا لذي نعمة [ ص: 401 ]
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في رجل والى رجلا فأسلم على يديه ، قال : لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله .