4651    ( 109 ) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت  ؛  من قال : يرثه  
( 1 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا عبد العزيز  عن عبد الله بن موهب  قال : سمعت  تميما الداري  يقول : قلت : يا رسول الله  ،  ما السنة في الرجل من أهل الكتاب  يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته   . 
( 2 ) حدثنا عبد السلام  عن خصيف  عن  مجاهد  أن رجلا أتى  عمر  فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم  ،  فتحرجت منها  ،  فرفعتها إليك  ،  فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي  ،  قال : فميراثه لك . 
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أن  عمر بن الخطاب  قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله . 
( 4 ) حدثنا  ابن نمير  قال ثنا عبد العزيز بن عمر  قال : قضى أبي في رجل من أهل الذمة  أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة  ،  فأعطى ابنته النصف  ،  وأعطى الذي أسلم على يديه النصف . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن  قيس بن مسلم  عن محمد بن المنتشر  عن  مسروق  قال : كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم  ،  فمات وترك ثلاثمائة درهم  ،  فأتيت  ابن مسعود  فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء  ؛  قلنا : لا  ،  قال : فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال  [ ص: 400 ] 
( 6 ) حدثنا ابن إدريس  عن  ليث  عن أبي الأشعث  عن مولاه قال : سألت  عمر  عن رجل أسلم على يدي  ،  قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا  ،  فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال . 
( 7 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي  عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي  أتى  عليا  ليواليه فأبى أن يواليه  ،  قال : فأتى  العباس  أو ابن العباس  فوالاه . 
( 8 ) حدثنا غندر  عن عثمان بن غياث  كان الحسن  يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت  ،  فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به . 
( 9 ) حدثنا  يزيد بن هارون  قال أخبرنا هشام  عن  ابن سيرين  أن أبا الهذيل  أسلم على يديه رجل  ،  فمات وترك عشرة آلاف درهم  ،  فأتى بها أبو هذيل  زيادا  فقال زياد    : أنت أحق بها  ،  فقال : لا حاجة لي فيها  ؛  فقال زياد    : أنت وارثه  ،  فأبى فأخذها زياد  ،  فجعلها في بيت المال . 
( 110 ) من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء  
( 1 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن  مطرف  عن الشعبي  وعن  يونس  عن الحسن  قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا داود بن أبي عبد الله  قال : كانت لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي  فقال : ادفعه إلى أمه . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  حسن بن صالح  عن  مطرف  عن الشعبي  قال : لا ولاء إلا لذي نعمة  [ ص: 401 ] 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  في رجل والى رجلا فأسلم على يديه  ،  قال : لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله . 
				
						
						
