4793 ( 12 ) ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة .
( 1 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي ابن الأشهب قال : قلت للحسن : يا : الرجل يكون عاريا يلبس الثوب أو يكون أعزل يلبس من السلاح ، قال : يفعل ، فإذا حضر القسم فليحضره . أبا سعيد
( 2 ) حدثنا قال سمعت وكيع سفيان يقول : إذا فلا بأس به ولم يستأذنوا الإمام [ ص: 578 ] أصاب المسلمون السلاح والدواب فأرادوا أن يستعينوا به واحتاجوا
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع أبي عن وإسرائيل عن أبي إسحاق أبي عبيدة قال : قال : انتهيت إلى عبد الله أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو سريع وهو يذب الناس عنه بسيفه ، فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله ، فقال : هل هو إلا رجل قتله قومه ، فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل ، فأصيبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته به حتى برد .