الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4802 [ ص: 586 ] ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين

                                                                                ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن .

                                                                                ( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه يطؤها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .

                                                                                ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : اليهودية والنصرانية يطؤهما .

                                                                                ( 22 ) من كره وطء المشركة حتى تسلم .

                                                                                ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة مشركة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال : أكره أن أطأ امرأة مشركة حتى تسلم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها ، قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا شاذان قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية