4802 [ ص: 586 ] ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن محمد بن فضيل عن ليث قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها . مجاهد
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن برد في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه يطؤها . مكحول
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا كانت له أمة من الزهري أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن عن يونس الحسن قال : اليهودية والنصرانية يطؤهما .
( 22 ) من كره وطء المشركة حتى تسلم .
( 1 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة قال : كان معاوية بن قرة يكره أمة مشركة . عبد الله
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع أبو هلال عن عن معاوية بن قرة قال : أكره أن أطأ امرأة مشركة حتى تسلم . ابن مسعود
( 3 ) حدثنا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل عن جابر بن زيد ، قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة . الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها
( 4 ) حدثنا شاذان قال ثنا شريك عن عن أبي إسحاق بكر بن ماعز عن قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل . ربيع بن خيثم