4814 ( 34 ) ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ بما أصاب في حال حربه
( 1 ) حدثنا عن حفص عن حجاج الحكم قال : كان أهل العلم يقولون : إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك .
( 2 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان هشام عن أبيه في ، قال : تقام عليه الحدود . الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبا
( 3 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عبيدة عن في إبراهيم ، قال : يؤمنون إلا أن يعرف شيء بعينه فيؤخذ منهم ، فيرد على أصحابه ، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم . الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ثم طلب أمانا فأمن ؛ قال : يقام عليه الحد الذي كان أصابه . إبراهيم
( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد ، وتوبته فيما بينه وبين ربه [ ص: 603 ] إبراهيم
( 6 ) حدثنا قال ثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قيس بن سعد أن كان يقول : لو أن رجلا من المسلمين قتل رجلا ثم كفر فلحق بالمشركين فكان فيهم ، ثم رجع تائبا قبلت توبته من شركه ، وأقيم عليه القصاص ، ولو أنه لحق بالمشركين ولم يقتل فكفر ثم قاتل المسلمين فقتل منهم ثم جاء تائبا قبل منه ولم يكن عليه شيء . عطاء