4825 ( 46 ) ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله ؟ .
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في فهو جائز . الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه
( 2 ) حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث . الزهري