4897 ( 128 ) في الطعام يكون فيه خمس
( 1 ) حدثنا عن أبو أسامة عن مجالد عامر قال : ليس في الطعام خمس ، إنما الخمس في الذهب والفضة [ ص: 684 ]
( 2 ) حدثنا عن معاذ بن معاذ ابن عون قال قلت للحسن : إنا نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن أفنخمس ؟ قال : قد كنا نصيبه فنأكله .
( 129 ) من قال : يأكلون من الطعام ولا يحملون ، ومن رخص فيه .
( 1 ) حدثنا عن معتمر بن سليمان زياد بن سعد شيخ من أهل واسط أن لم ير بأسا أن يأكل الطعام في أرض الشرك حتى يدخل أهله . عبد الله بن عباس
( 2 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج الحسن بن أبي الحسن وأبي إسحاق أنهما قالا في القوم يصيبون الغنيمة : يأكلون ولا يحملون .
( 3 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان الإفريقي عن قال : سألت خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب منه ويكسب منه الدراهم فقالا : يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال .