4898 ( 130 ) في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو
( 1 ) حدثنا عن هشيم ابن عون عن أن رجاء بن حيوة أبا عبيدة كتب إلى في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى . عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة عن رجاء بن حيوة قبيصة بن ذؤيب قال : قال : ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شيء له [ ص: 685 ] عمر
( 3 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن قال : قال قتادة : هو للمسلمين عامة ؛ لأنه كان لهم مالا . علي
( 4 ) حدثنا عن أبيه أن معتمر بن سليمان كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلة أموالهم ، قال : وكان عليا يقضي بذلك . الحسن
( 5 ) حدثنا عن عيسى بن يونس ثور عن أبي عون عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها ، فكتب فيها أبو عبيدة إلى فكتب عمر : إن كانت الأمة لم تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها ، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها . عمر
( 6 ) حدثنا عن علي بن مسهر عبيد الله عن عن نافع أن عبدا له أبق وذهب له بفرس فدخل أرض العدو فظهر عليه ابن عمر فرد أحدهما عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . خالد بن الوليد
( 7 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم ، فإذا قسم فلا شيء .
( 8 ) حدثنا شريف عن الركين عن أبيه أو عن عمه قال : حبس لي فرس فأخذه العدو ، قال : فظهر عليه المسلمون ، قال : فوجدته في مربط ، قال : فقلت : فرسي ، قال : بينتك ، قلت أنا أدعوه فيحمحم ، قال : إن أجابك فلا أريد منك بينة . سعد
( 9 ) حدثنا عن إسماعيل بن علية أيوب عن أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى ابن سيرين فقال : المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن ، فقال : إنها ولدت من سيدها ، قال : أعتقها قضاء الأمير ، فإن كانت كذا وكذا ، وإن كانت كذا وكذا ، قال يقول رجل له : أعلم بالقضاء من شريح زيد بن خلدة .
( 10 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن إبراهيم وعن عن يونس الحسن قالا : ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به ، وإن قسم فقد مضى .
( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث قال : ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك ، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به ، وإن قسم فهو أحق به بالثمن [ ص: 686 ] مجاهد
( 12 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة خلاس عن قال : ما أحرز العدو فهو جائز . علي
( 13 ) حدثنا عن حفص بن غياث عن حجاج الحكم عن قال : ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون ، إن قسم فهو أحق به بالثمن ، وإن كان لم يقسم رد عليه . إبراهيم
( 14 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن سماك تميم بن طرفة قال : . أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين ، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقام البينة ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه وبينها