521 ( 300 ) في الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن سمع عطاء بن يسار يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . أبا هريرة
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو عن عن عطاء بن يسار قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . أبي هريرة
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن أنه رأى رجلا يصلي عند إقامة العصر قال يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستا قال فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال كانت تكره الصلاة مع الإقامة . لإبراهيم
( 4 ) حدثنا عن أبو الأحوص منصور عن فضيل بن عمرو عن قال : كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة . إبراهيم
( 5 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن قال : إذا كبر المؤذن بالإقامة فلا تصلين شيئا حتى تصلي المكتوبة . ميمون
( 6 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال : لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها الصلاة [ ص: 526 ] عمر
( 7 ) حدثنا عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود قال : إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع . عطاء