53 ( 69 ) في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن الأعمش قال سئل يحيى بن وثاب عن ابن عباس قال : إن كانت رطبة غسل ما أصابه وإن كانت يابسة لم تضره . رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عذرة
( 2 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن أنه قال : في الرجل يطأ على العذرة وهو طاهر : قال إن كان رطبا غسل ما أصابه وإن كان يابسا فلا شيء عليه . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال : إن كان رطبا غسله وإن كان يابسا فلا يضره . عطاء
( 4 ) حدثنا زيد بن هارون عن التيمي عن الحسن قال : في الرجل يطأ على العذرة الرطبة قال : يغسله ولا يتوضأ [ ص: 75 ]
( 5 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر في من وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة فلا بأس .
( 6 ) حدثنا عن وكيع محمد بن طلحة عن زبيد عن قال : لا بأس بطين يخالطه البول . سعيد بن جبير
( 7 ) حدثنا عن عبيدة بن حميد حنان بن حبيب عن أبي معشر عن في الرجل يطأ على العذرة وهو يريد المسجد قال : قال إبراهيم : لا يعيد الوضوء . إبراهيم