5425 [ ص: 393 ] مسألة نصاب القطع
( 1 ) حدثنا عن ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : ابن عمر . قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قوم ثلاثة دراهم
( 2 ) حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير قالا جميعا أخبرنا وإبراهيم بن سعد عن الزهري عمرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة . يقطع في ربع دينار فصاعدا
( 3 ) حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عن الشعبي عبد الله وذكر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم قال ، لا يقطع أقل من عشرة دراهم . أبا حنيفة