5474  [ ص: 421 ] مسألة في بيع السيف المحلى  
( 1 ) حدثنا  عبد الله بن المبارك  عن سعيد بن يزيد  قال : سمعت  خالد بن أبي عمران  يحدث عن حنش  عن  فضالة بن عبيد  قال : أتي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر  بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير  ،  أو بتسعة دنانير  ،  فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : لا  ،  حتى تميز ما بينهما  ،  قال : إنما أردت الحجارة  ،  قال : لا حتى تميز ما بينهما  ،  قال : فرده حتى ميز   . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن محمد بن عبد الله  عن  أبي قلابة  عن  أنس  قال : أتانا كتاب  عمر  ونحن بأرض فارس  ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن زكريا  عن الشعبي  قال : سئل  شريح  عن طوق من ذهب فيه فصوص  ،  قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن . 
( 4 ) حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن محمد   كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . 
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة  ،  ويقول : اشتره بذهب يدا بيد وذكر أن  أبا حنيفة  قال : لا بأس أن يشتريه بالدراهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					