5480 ( 110 ) مسألة في نضح الثوب من الاحتلام
( 1 ) حدثنا حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق سعيد بن السباق عن أبيه عن قال : كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنما يكفيك من ذلك الوضوء ، قال : قلت : يا رسول الله ، فكيف بما يصيب ثوبي ، قال : إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب سهل بن حنيف .
( 2 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن سماك عكرمة عن قال : إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله ، فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء . ابن عباس
( 3 ) حدثنا عن أبو الأحوص قال : قال رجل من الحي أبي إسحاق لأبي ميسرة : إني [ ص: 425 ] أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا ، قال : فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك .
( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه ، قال : ينضح الثوب بالماء . إبراهيم
( 5 ) حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال : سأله رجل قال : احتلمت في ثوبي ، قال : اغسله ، قال : خفي علي ، قال : رشه بالماء .
( 6 ) حدثنا عن وكيع هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن نضح ما لم ير . عمر
( 7 ) حدثنا غندر عن عن شعبة عن قتادة قال : إن ضللت فانضح وذكر أن سعيد بن المسيب قال : لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا شرا . أبا حنيفة