5480    ( 110 ) مسألة في نضح الثوب من الاحتلام  
( 1 ) حدثنا  يزيد بن هارون  حدثنا  محمد بن إسحاق  عن سعيد بن السباق  عن أبيه عن  سهل بن حنيف  قال : كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه  ،  فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنما يكفيك من ذلك الوضوء  ،  قال : قلت : يا رسول الله  ،  فكيف بما يصيب ثوبي  ،  قال : إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب   . 
( 2 ) حدثنا  أبو الأحوص  عن  سماك  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله  ،  فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء . 
( 3 ) حدثنا  أبو الأحوص  عن  أبي إسحاق  قال : قال رجل من الحي لأبي ميسرة    : إني  [ ص: 425 ] أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا  ،  قال : فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك . 
( 4 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه  ،  قال : ينضح الثوب بالماء . 
( 5 ) حدثنا محبوب القواريري  عن مالك بن حبيب  عن سالم  قال : سأله رجل قال : احتلمت في ثوبي  ،  قال : اغسله  ،  قال : خفي علي  ،  قال : رشه بالماء . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن هشام  عن أبيه عن زبيد بن الصلت  أن  عمر  نضح ما لم ير . 
( 7 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : إن ضللت فانضح وذكر أن  أبا حنيفة  قال : لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا شرا . 
				
						
						
