5491 ( 121 ) مسألة في بيع الحاضر للبادي
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يبيعن حاضر لباد .
( 2 ) حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيعن حاضر لباد [ ص: 431 ]
( 3 ) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيعن حاضر لباد .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيعن حاضر لباد .
( 5 ) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه .
( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن سالم الخياط عن أبي هريرة وابن عمر قال أحدهما : نهى ، وقال الآخر : لا يبيعن حاضر لباد وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه .


