673 ( 27 ) من رخص في إمامة ولد الزنا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا قال : حدثنا وكيع سفيان عن برد أبي العلاء عن قال : كان أئمة من ذلك العمل يعني من أولاد الزنا . الزهري
( 2 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع سفيان عن حماد عن قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا . إبراهيم
( 3 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع سفيان عن زهير بن أبي ثابت العبسي قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز شهادته ويؤم .
( 4 ) حدثنا عن هشيم عن مطرف الشعبي أنه سئل عن إمامة ولد الزنا فقال : إن لنا إماما ما نعرف له أبا .
( 5 ) حدثنا قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا . إبراهيم
( 6 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع قال : سألت أبو حنيفة عن ولد الزنا يؤم القوم فقال : لا بأس به أليس منهم من هو أكثر صوما وصلاة منا . عطاء
( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن عن مطرف حماد عن قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا . إبراهيم
( 8 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن يونس الحسن قال : ولد الزنا وغيره سواء .
( 9 ) حدثنا عن زيد بن الحباب الربيع بن المنذر الثوري قال : سألت الحارث العكلي عن ولد الزنا يؤم ؟ قال : نعم [ ص: 121 ]
( 10 ) حدثنا قال : نا وكيع عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت : ليس عليه من خطيئة أبويه شيء لا تزر وازرة وزر أخرى .
( 28 ) من كره ذلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي يحيى بن سعيد قال : بلغني أن قال لرجل كان يؤم قوما عمر بن عبد العزيز بالعقيق لا يعرف من ولده فنهاه أن يؤمهم .
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن عن ليث أنه كره أن يؤم ولد زنا وصاحب نميمة . مجاهد