70    ( 90 ) في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  عيسى بن يونس  عن  الأوزاعي  قال : سألت  الزهري  عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء قال : يتيمم وقال :  عبدة بن أبي لبابة  يتوضأ ويتيمم . 
( 2 ) حدثنا  محمد بن أبي عدي  عن  أشعث  عن  الحسن  قال : إذا أجنب وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به قال : يتيمم . 
				
						
						
