914 ( 291 ) من قال إذا أتم . أجمع على إقامة خمس عشرة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند قال : إذا أجمع رجل على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة . سعيد بن المسيب
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن جعفر عن أبيه عن قال : إذا أقمت عشرا فأتم . علي
( 3 ) حدثنا عن حفص جعفر عن أبيه عن بنحوه . علي
( 4 ) حدثنا الثقفي عن جعفر عن أبيه قال من أقام عشرا أتم .
( 5 ) حدثنا شريك عن جابر بن أبي جعفر أنه كان يتم في عشر [ ص: 343 ]
( 6 ) حدثنا قال ثنا وكيع عمرو بن ذر عن قال كان مجاهد إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره وصلى أربعا . ابن عمر
( 7 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر قال : إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة . سعيد بن جبير
( 8 ) حدثنا قال ثنا وكيع هشام عن عن قتادة قال : إذا أقمت أربعا فصل أربعا . ابن المسيب
( 9 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن قرة بن خالد أبي حكيمة قال : سألت فقال : إذا أقمت ثلاثا فأتم الصلاة قال سعيد بن المسيب سمعت وكيع سفيان يقول إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل وإذا لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا وهو القول عنده .