1009 ( 386 ) المرأة يكون حيضها أياما معلومة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبيه قال سألت معتمر بن سليمان عن ابن سيرين فتزيد على ذلك فقال النساء أعلم بذلك قال : وسألت المرأة تكون حيضتها أياما معلومة فقلت المرأة تحيض الأيام المعلومة فتزيد على خمسة أيام قال تصلي قلت فأربعة أيام قال تصلي قلت فثلاثة أيام قال تصلي قلت فيومين قال ذاك من حيضها فرأيته قال برأيه . قتادة
( 2 ) حدثنا قال ثنا يحيى بن آدم إبراهيم بن الزبرقان عن عن الشيباني موسى بن أبي كثير عن قال إذا زادت المرأة على حيضها فلتغتسل وقال طاوس حماد تجاوز المرأة أيام حيضتها قال لا تغتسل فإن المرأة ربما فعلت ذلك .
( 3 ) حدثنا حميد عن عن الحسن بن صالح أشعث عن الحسن عن قال إذا رأت المرأة الصفرة في أيام غير حيضتها قال إذا زادت على أيام حيضتها يوما أو يومين عدته من حيضتها فإن زادت على يومين فهي مستحاضة إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عدته من حيضتها فإن رأته أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة والله أعلم . عثمان بن أبي العاص